الشيخ محمد باقر الإيرواني

136

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

ولا يلزم ان يكون الايجاب من المالك ولا تقدمه ولا كونه لفظا بل يجوز ان يكون الايجاب باللفظ والقبول بالفعل أو يكونا معا بالفعل . 2 - ان يكون كل من المالك والزارع بالغا عاقلا مختارا وليس بمحجور عليه لسفه أو فلس . اجل إذا لم يشارك الزارع بمال فلا يلزم اشتراط عدم المحجورية في حقه . 3 - ان يكون الناتج مشتركا بين المالك والزارع وليس خاصا بأحدهما والا لم تصح المعاملة مزارعة . 4 - ان يكون الاشتراك في جميع الناتج بنحو الإشاعة ، فلو شرط لأحدهما الاختصاص بما يحصل أولا أو من هذه القطعة من الأرض وللآخر ما يحصل ثانيا أو من تلك القطعة لم تصح . 5 - تعيين الحصة بالكسر المشاع ، فلو قال : ازرع وأعطني مقدارا ما مشاعا لم تصح . 6 - تعيين المدة بداية ونهاية إذا لم يكن هناك انصراف يقتضي التعيين . 7 - أن تكون المدة بمقدار صالح لإدراك الناتج فيها . 8 - قابلية الأرض للزراعة ولو بالعلاج ، فلو كانت سبخة أو لا يمكن وصول الماء إليها أو ما شاكل ذلك فلا تصح . 9 - تعيين نوع المزروع إذا لم يقصدا التعميم لأي نوع كان ولم يكن هناك انصراف إلى نوع معين . 10 - تعيين الأرض مع ترددها بين قطعتين أو أكثر إذا لم يكن هناك انصراف ولم يقصد التعميم لأي أرض وقع الاختيار عليها . 11 - تعيين المصارف من البذر ونحوه وكونها على أي واحد منهما إذا لم يكن هناك انصراف .